تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

150

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

قوله ( قدّس سرّه ) : « أيضاً » ، أي كذلك لا يدلّ على اللزوم . قوله ( قدّس سرّه ) : « وإنما هي » ، المقصود : العناية الإضافية . قوله ( قدّس سرّه ) : « هي عدم ورود الترخيص في الترك » ، لا المنع عن الترك . قوله ( قدّس سرّه ) : « فيكون » الوجوب . قوله ( قدّس سرّه ) : « والمميّز للاستحباب أمر وجودي » ، أي : فصله المميّز هو أمر وجودي . قوله ( قدّس سرّه ) : « المقدّمة الثانية : أنه كلما كان الكلام واحداً بحيثية مشتركة » وهي الطلب . قوله ( قدّس سرّه ) : « ويتردّد أمرها » ، أمر تلك الحيثية المشتركة . قوله ( قدّس سرّه ) : « على الأول » ما يتميّز بأمر عدمي . قوله ( قدّس سرّه ) : « المقصود » أي المراد من قبل المتكلّم . قوله ( قدّس سرّه ) : « فهذا خرق عرفي واضح لظهور المتكلّم في بيان تمام المراد بالكلام » ، خرق فاضح لظهور عرفي إن أراد المتكلّم شيئاً لابدّ أن ينصب قرينة عليه . قوله ( قدّس سرّه ) : « وأما إذا كان المقصود ما يتميّز بالأمر العدمي فهو ليس خرقاً لهذا الظهور بتلك المثابة » بتلك المرتبة ، خرق أيضاً لأنه يحتاج إلى بيان كما قلنا في الوجه الأوّل أمر عدمي يحتاج إلى بيان ، يقول نعم ، إذا كان يريد الوجودي ولم ينصب قرينة فكأنه تجاوز العرف بدرجة مئة في المئة ، ولكن إذا أراد العدم ولم ينصب القرينة فكأنه تجاوز العرف بدرجة أقل ؛ خمسين بالمئة مثلًا ، وكلما دار الأمر بين أنه تجاوز العرف بدرجة مئة وتجاوز العرف بدرجة خمسين ، نقول تجاوز العرف بدرجة خمسين لا أنه تجاوز العرف بدرجة مئة . قوله ( قدّس سرّه ) : « ليس خرقاً للظهور بتلك المثابة » ، خرق للظهور إلّا أنه بدرجة أقل .